تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٨
روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، و الأخرى مثل قول زفر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و القرآن [١] و الروايات [٢].
مسألة- ٩٨- من صلى بتيمم
، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض و لا يجوز أن يتنفل قبلها، و للشافعي قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم [٣]، و الأخر لا يجوز ذكره في البويطي. و قال مالك: لا يجوز.
و المعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى زواله، و الجواز ان جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، و ليس المنع بشيء يرجع الى التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت.
مسألة- ٩٩- قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب
، لم يجب أن يسألهم عن الماء، و لا يستدلهم عليه و قال الشافعي يجب ذلك.
و المعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة و تضيق الوقت، و قد مضى وقت الطلب فلا يجب عليه.
مسألة- ١٠٠- قال الشيخ: المجدور و المجروح
و من أشبههما ممن به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء، و هو قول جميع الفقهاء الا مالكا و طاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.
و المعتمد الأول قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و نفي الحرج و الروايات [٤].
مسألة- ١٠١- قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة و ان لم يخف التلف
جاز له التيمم، و به قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز
[١] سورة المائدة: ٦.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ١٩٣، ح ٣٠.
[٣] الام ١/ ٤٧.
[٤] تهذيب الاحكام ١/ ١٨٤- ١٨٥.