تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٢
لأبي حنيفة، و ان نحر في الحل و فرق في الحرم، فان تغير لم يجز، و ان كان طريا فعلى وجهين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و هذا في غير هدي المحصر في المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، و هو مكة ان كان معتمرا، و منى أن كان حاجا.
مسألة- ٣٢١- قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر
، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، و ان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة، و لا يجزئ الا من النعم على ما تقدم.
و قال الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل و ان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.
و المعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر و وجب الوفاء، و ان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ينعقد النذر و لا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة.
مسألة- ٣٢٢- قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر
، فمن السنة أن يقلدها نعلا، و يشعرها في صفحة سنامها الأيمن، و هو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم و يشاهد و يرى، و به قال مالك و الشافعي و محمد.
و قال أبو حنيفة: يقلدها و لا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله.
مسألة- ٣٢٣- قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها
، و به قال الشافعي. و قال مالك و أبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٢٤- قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:
التلبية و التقليد