تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٠
بغير محرم كالفرض.
و قال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب، و أبى أصحابه هذا، و قالوا:
ليس بشرط في الوجوب، بل هو شرط في الأداء، و الفرض و النفل عنده سواء.
و المعتمد عدم اشتراط المحرم، و لا فرق بين النفل و الفرض.
مسألة- ٣١٤- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام
و ان كانت معتدة أي عدة كانت، و منع الفقهاء ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣١٥- قال الشيخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد
ثم عاد إلى الإسلام، أعتد بتلك الحجة و لم يجب عليه غيرها، و كذلك، كل ما فعله من العبادات، و عليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء أن تركه حال إسلامه أو حال ردته، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و مالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه لم يفعلها، و كلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله و بطل و ما تركه فلا يقضيه، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته، و يكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف أحكام المسلمين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١٦- قال الشيخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد
لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى و للشافعي وجهان، أحدهما يبطل كالصيام و الصلاة و الآخر لا يبطل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١٧- قال الشيخ: الأيام المعدودات أيام التشريق
بلا خلاف، و الأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر