تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٩
مذهبه، و هو قول غريب.
و المعتمد قول الشيخ، لوجوب الحج على الفور، و انما أجاز الشافعي ذلك لقوله: ان الحج واجب على التراخي.
مسألة- ٣١١- قال الشيخ: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
فلو أحرمت بغير اذنه كان له منعها، و للشافعي في جواز إحرامها قولان، و في المنع منه قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١٢- قال الشيخ: ليس للوالدين و لا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام
بلا خلاف، و عندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن لهما و لا لأحدهما منعه.
و قال الشافعي: لهما منعه في ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغير إذنهما، كان لهما أو لأحدهما منعه على قولين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١٣- قال الشيخ: شرائط وجوب الحج على المرأة
شرائط وجوبه على الرجل، و ليس من شرط الوجوب و لا من شرط الأداء وجود المحرم، بل أمن الطريق و مصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم.
و قال الشافعي مثل ما قلناه و زاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات، و أقل ذلك امرأة واحدة، و به قال مالك و الأوزاعي، و خالف مالك في فصل، فقال:
لا يجزى امرأة واحدة.
و قال الأوزاعي بمثل ما قلناه و زاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا لا تفتقر معه الى محرم و لا نساء، و به قال بعض أصحاب الشافعي و أما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، و من أصحابه من قال لها ذلك