تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٦
مسألة- ٣٠٢- قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو و جاز له التحلل
سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، و به قال جميع الفقهاء الا مالكا فإنه قال: ان كان معتمرا لم يجز له التحلل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠٣- قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة
، كان له التحلل أيضا، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك: ليس له ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠٤- قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة
ان كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، و ان كان متطوعا لا يلزمه القضاء.
و قال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه قضاؤها، و ان كانت حجة الإسلام أو عمرته و كان قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، و كان باقيا في ذمته على ما هو عليه و ان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها و لم يستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.
و قال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، و ان أحرم بحج تطوع و أحصر تحلل عنه و عليه أن يأتي بحجة و عمرة، و ان كان قد قرن بينهما و أحصر تحلل و لزمه حجة و عمرتان: عمرة لأجل العمرة و حجة و عمرة لأجل الحج، و يجيء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، و انما يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما و يلزمه حجتان و عمرتان.
و المعتمد تفصيل الشافعي.
مسألة- ٣٠٥- قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام
، و للشافعي قولان