تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٥
مسألة- ٢٩٧- قال الشيخ: ما يجب فيه المثل و القيمة إذا قتل المحرم
في الحرم تضاعف ذلك عليه، و ان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٩٨- قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا
بين البريد و الحرم لزمه الفداء، و لم يقل بذلك أحد من من الفقهاء.
و المعتمد الكراهية، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٩٩- قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم
لم يحل اصطياده و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.
و المعتمد الكراهية، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا.
مسألة- ٣٠٠- قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي
، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا هدي عليه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠١- قال الشيخ: إذا أحصره العدو
جاز أن يذبح هديه مكانه، و الأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه، و ان أحصر في الحل بعث بهديه و يقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها و ينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم.
و المعتمد قول الشيخ، لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله يوم الحديبية حين صده المشركون تحلل و ذبح هديه مكانه.