تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٣
و معيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، و ان لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٨٨- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله
، لزم كل واحد منهما الفداء.
و قال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا و صحيحا، و على القاتل الفداء، و من أصحابه من قال مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٨٩- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح
و النتف ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، و به قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي، و قال باقي أصحابه: غلط في ذلك و المنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، و انما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٩٠- قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء و ما لا يجب
مثل المتولد بين الحمار الأهلي و الحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء و عند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.
و المعتمد اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب و الا فلا.
مسألة- ٢٩١- قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي
و الصقر و الشاهين و العقاب و نحو ذلك، و السباع من البهائم كالنمر و الفهد و غير ذلك، لا جزاء في قتل شيء من ذلك، و قدمنا في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا.
و قال الشافعي: لا جزاء في شيء منه. و قال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك، إلا الذئب فلا جزاء فيه، و يجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو