تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٠
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧٦- قال الشيخ: الدجاج الحبشي ليس بصيد
و لا يجب فيه الجزاء.
و قال الشافعي: يجب فيه الجزاء.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٧٧- قال الشيخ: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث
لا يملكه، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يملك و له التصرف فيه بجميع أنواع التصرف الا القتل. و قول الشيخ هو المشهور بين الأصحاب.
و قال العلامة في المختلف: قال الشيخ: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث، لا يملكه و يكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل فإذا حل ملكه، قال: و يقوى في نفسي أنه ان كان حاضرا معه انتقل اليه و يزول ملكه عنه، و ان كان في بلده يبقى في ملكه، و في الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال [١].
و جزم في القواعد [٢] بملك ما ليس معه، و هو المعتمد، و منع من دخول الحاضر في ملكه، و اختاره فخر الدين، فعلى القول بعدم دخوله في ملكه قيل يبقى على حكم مال الميت، فإذا أحل المحرم ملكه، و قيل ينتقل إلى باقي الورثة، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد، فإذا أحل قبل القسمة شارك و الا فلا و فتاوي الأصحاب بالأول أكثر.
مسألة- ٢٧٨- قال الشيخ: إذا أحرم الإنسان و معه صيد
زال ملكه عنه، و لا يزول ملكه عما يملكه في منزله و بلده.
و للشافعي قولان، أحدهما يزول و لا فرق بين أن يكون في بيته أو في يده، و الثاني أن ملكه لا يزول.
[١] مختلف الشيعة ص ١١١ كتاب الحج.
[٢] القواعد ١/ ٩٦.