تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤
الدرهم لم يجب عليه شيء.
و المعتمد قول الشيخ، لانه مع ترك شيء من محل المسح لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: الترتيب واجب في التيمم
، يبدأ بمسح وجهه، ثم كفيه يقدم اليمنى على اليسرى، و به قال الشافعي إلا في تقديم اليمنى على اليسرى و قال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب.
و المعتمد مذهب الشيخ، لما تقدم في الوضوء، و لكونه أحوط.
مسألة- ٨٣- قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا أنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت فاتت الصلاة.
و المعتمدان جاز التيمم قبل ضيق الوقت، لكون العذر لا يرجى زواله، لم يجب الموالاة، لانتفاء العلة و أصالة البراءة، و الا وجبت لما قاله الشيخ.
مسألة- ٨٤- قال الشيخ: من قطعت يداه من الذراعين
سقط عنه فرض التيمم منهما، و قال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين.
و المعتمد قول الشيخ، و هو مبني على وجوب المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، و الشافعي بنا على مذهبه من وجوب المسح الى المرفقين.
و اعلم أن قوله «سقط فرض التيمم منهما» يدل بفحواه على عدم سقوطه عن الوجه، بل يجب معكه بالتراب، و هو المعتمد.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: من تيمم لصلاة نافلة
جاز له أن يؤدى النوافل و الفرائض به، و لا فرق أن ينوى في التيمم الدخول في الفرائض و النوافل أو لا، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لا يجوز أن يؤدي به الفريضة.