تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٧
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٣-: صيد المحرم مضمون
بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٤- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن
، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، و ان كان محلا لزمه جزاء واحد.
و قال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين المثل و الإطعام و الصوم. و قال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.
و المعتمد أن الفداء المحرم في الحل، و القيمة على المحل في المحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ٢٦٥- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل و ادخله الحرم
فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: هو ممنوع و إذا قتله فلا جزاء عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٦٦- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة
أو انتبه اللّٰه