تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٣٤
في القواعد [١]، و ابنه في الشرح، و نجم الدين في الشرائع [٢].
مسألة- ٢٤٩- قال الشيخ: ماله مثل منصوص عليه عندنا
، و قد فصلناه في النهاية و تهذيب الاحكام و غيرهما.
و قال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، و البقرة في حمار الوحش، و الشاة في الظبي و الغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، و ما لم يقضوا فيه بشيء، فيرجع الى قول عدلين، و هل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أولا؟ لأصحابه فيه قولان.
و المعتمد قول الشيخ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين، و يجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء و الا فلا يجوز.
مسألة- ٢٥٠- قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل
، و به قال الشافعي و أبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. و قال مالك: يجب في الصغار الكبار.
و المعتمد قول الشيخ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير، و هو فتوى القواعد.
مسألة- ٢٥١- قال الشيخ: إذا قتل المعيب
، فالأفضل أن يفديه بصحيح و لو فداه بمثله جاز، و به قال الشافعي. و قال مالك: يفديه بصحيح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥٢- قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله و بالأنثى
و الأنثى بالأنثى و بالذكر و المثل أفضل، و به قال الشافعي و أصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر، فان من أصحابه من قال لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
[١] القواعد ١/ ٩٤.
[٢] الشرائع ١/ ٢٨٥.