تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٢
فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر يوم النحر، مضيا على الإحرام و كان تطوعا، و لا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، و ان كملا قبل الوقوف تعين إحرام كل واحد منهما عن الفرض و أجزأه عن حجة الإسلام، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: الصبي يحتاج الى تجديد إحرام، لان إحرامه لا يصح عنده و العبد يمضى على إحرامه تطوعا و لا ينقلب فرضا. و قال مالك: الصبي و العبد معا يمضيان في الحج و يكون تطوعا.
و المعتمد قول الشيخ، و يجب عليهما تجديد نية الوجوب لباقي المناسك و لا يجب تجديد الإحرام.
مسألة- ٢١٦- قال الشيخ: و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف
و قبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا الى عرفات و مشعران أمكنهما، فان لم يمكنهما رجعا الى المشعر و وقفا و قد أجزأهما، فان لم يعود إليهما و لا إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام.
و قال الشافعي: ان عاد الى عرفات، فوقفا فيه قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف، و ان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام.
و المعتمد أن أدركا أحد الاختياريين أو الاضطراريين أجزأهما، و الا فلا يجزئ الاضطراري الواحد.
مسألة- ٢١٧- قال الشيخ: كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام،
فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع، و الا فلا دم عليهما.
و قال الشافعي: عليهما دم، و قال في موضع آخر: لا يتبين لي أن عليهما دما، و قال الإصطخري، لا دم عليهما قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١٨- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده
، و به قال