تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢١
و لأبي حنيفة تفصيل قال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فاما من كان داره في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام. و قال الشافعي في غير الام من كتبه: انه مستحب، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢١٢- قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة
، له دخولها بغير إحرام، و به قال الشافعي.
و قال بعض أصحابه: ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١٣- قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما
إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه، و به قال الشافعي على قوله بالوجوب و الاستحباب.
و قال أبو حنيفة: عليه القضاء، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط عنه القضاء استحسانا، و ان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١٤- قال الشيخ: من أسلم و قد جاوز الميقات
، فعليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه، فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تم حجه و لا يلزمه دم و به قال أبو حنيفة و المزني. و قال الشافعي: يلزمه دم.
و المعتمد ان كان قادرا على الرجوع الى الميقات و تعمد الإحرام من غيره لم يصح حجه، و يصح مع عدم القدرة على الرجوع و لا دم.
مسألة- ٢١٥- قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا
و إحرام العبد صحيح بلا خلاف و وافقنا الشافعي في إحرام الصبي.
فعلى هذا فإذا بلغ الصبي و أعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته، فان كملا بعد