تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
القول في التيمم:
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء
يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه، و به قال الأوزاعي و سعيد بن المسيب و أحمد و إسحاق و ان كان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه و ضربة للكفين.
و قال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة الوجه يستغرق جميعه، و ضربة لليدين الى المرفقين، و به قال علي بن بابويه من أصحابنا، و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و أصحابه، و هو مشهور بين العلماء.
و في أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين، و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّٰه و قال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه و ضربة للكفين و ضربة للذراعين. و قال الزهري: يمسح يديه الى المنكببن.
و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور بين أصحابنا، و به روايات [١].
مسألة- ٧٧- قال الشيخ: يجب أن يكون التيمم بالتراب
، أو ما كان من جنسه من الأحجار، و لا يلزم أن يكون ذا غبار، و لا يجوز التيمم بالمعادن، و به قال الشافعي الا أنه اعتبر أن يكون التراب و الحجر ذا غبار.
و قال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر يجوز التيمم به، و به قال مالك، الا أنه اعتبر أن يكون المتصل بالأرض من جنسها و قال الثوري و الأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض و بكل ما عليها، سواء كان متصلا بها أو غير متصل، كالملح و غير ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و قوله تعالى
[١] تهذيب الاحكام ١/ ١٣٤.