تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٩
مسألة- ٢٠٥- قال الشيخ: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد
فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة و ثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، و نص الشافعي على مثل ما قلناه و من أصحابه من قال: هو مخير.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٠٦- قال الشيخ: من نحر ما يجب عليه في الحل
، و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه، و به قال الشافعي، و قال بعض أصحابه: يجزيه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [١].
مسألة- ٢٠٧- قال الشيخ: إذا نحر في الحرم و فرق في الحل
لا يجزيه، و به قال الشافعي قولا واحدا، و كذا الإطعام عندنا لا يجزي الا لمساكين الحرم، و به قال الشافعي.
و قال مالك في اللحم مثل قولنا، و الإطعام كيف شاء. و قال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم و أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بطريقة الاحتياط.
مسألة- ٢٠٨- قال الشيخ: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج
لا ينحره الا بمنى، و من وجب عليه في إحرام العمرة لا ينحره إلا بمكة.
و قال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٢٠٩- قال الشيخ: من أفسد الحج و أراد أن يقضي
أحرم من الميقات
[١] سورة الحج ٣٣.