تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٦
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩٤- قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة
و قبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه و عليه بدنة، و ان وطئ بعد الوقوف بالمشعر و قبل التحلل لزمه بدنة و لم يفسد حجه.
و قال الشافعي و مالك: يفسد حجه و عليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. و قال أبو حنيفة: لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة و عليه بدنة، و به قال المفيد و سلار و أبو الصلاح من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩٥- قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول
لم يفسد حجه و عليه بدنة.
و قال الشافعي: يفسد حجه، و في الكفارة قولان، أحدهما بدنة، و الآخر شاة.
و قال مالك: يفسد ما بقي منه، و عليه أن يأتي بالطواف و السعي، لأنه يمضي في فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٩٦- قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء
لزمه بكل وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
و قال الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، و هل هي بدنة أو شاة؟ على قولين، و ان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا شيء عليه، و الثاني شاة، و الثالث بدنة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٩٧- قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل
، و به قال الشافعي و لأصحابه قول آخر أنه على التراخي.