تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١١
مسألة- ١٧٩- قال الشيخ: يوم النفر الأول هو بالخيار
بين أن ينفر في أي وقت شاء الى غروب الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فان نفر أثم، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: له أن ينفر الى طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم.
و المعتمد قول الشيخ، و يجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعين المبيت عليه.
مسألة- ١٨٠- قال الشيخ: لو فاته رمي يوم قضاه من الغد
، و كذلك الحكم في اليومين، و يبدأ بالأول فالأول مرتبا.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يسقط الترتيب، فان جمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى و عشرين حصاة.
و المعتمد قول، الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٨١- قال الشيخ: إذا رمى ما فاته بنية يومه
قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه و لا عن أمسه.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو المذهب أنه لا يقع لأمسه هذا على قوله بالترتيب.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب.
مسألة- ١٨٢- قال الشيخ: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة
سبعا من يومه و سبعا عن أمسه، فالسبعة الاولى لا يجزئ عن يومه، لانه ما رتب، و الثانية يجزئ عن أمسه و يحتاج أن يرمي ليومه.
و قال الشافعي: لا يجزئ عن يومه بلا خلاف و يجزئ عن أمسه، لكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما الاولى، و الثاني الثانية.