تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠٩
و ان كان أربعا فصاعدا أتمها، و الا يعيد على التي بعدها.
و قال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على التي بعدها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٧٣- قال الشيخ: إذا نسي واحدة و لم يدر من أي الجمار هي،
رمى كل جمرة بحصاة و قد أجزأه.
و قال الشافعي: يجعلها من الاولى و يرميها بحصاة، و يعيد على الجمرتين.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٧٤- قال الشيخ: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
، لا يعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة أعيد بهن.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٧٥- قال الشيخ: إذا أخر الرمي عن أيام الرمي
، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، أما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، و لا يلزمه دم، و يحل إذا أتى بطواف الزيارة و السعي و طواف النساء.
و قال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته، و هل يحل قبل الذبح؟
فيه وجهان، أحدهما يصير حلالا قبل الذبح، و الآخر لا يحل حتى يذبح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧٦- قال الشيخ: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس
قضاه في الغد و يكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته في الأيام كلها بكرة و ما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها، فان فاته في الأيام كلها فقد فاته الوقت، فلا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه، و ليس عليه دم بتأخيره من يوم الى يوم و لا بتأخير الأيام.