تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠٧
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٦٧- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة
، أولها إذا رمى و حلق و ذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء و الطيب، فإذا طاف طواف الزيارة و سعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم، و يجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.
و قال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي و الحلق و طواف الزيارة، و التحلل الأول يحصل بشيئين رمي و حلق، أو رمي و طواف، أو حلق و طواف، و يستبيح عند ذلك اللباس و ترجيل الشعر و الحلق و تقليم الأظفار.
و قال الشافعي: و لا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، و الطيب على قولين، و الوطء فيما دون الفرج، و الاصطياد على قولين أحدهما يحل و الأخر لا يحل، و لم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٦٨- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم
، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا استلم الحجر قطعها، و الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، و قالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٦٩- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى
يوم النحر بعد الزوال و بعد الظهر، و به الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧٠- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف
و السعي قبل الخروج إلى منى و عرفات، و الأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم