تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠
القول في غسل الجنابة:
مسألة- ٦٦- قال الشيخ: إذا التقى الختانان وجب الغسل
، أنزل أو لم ينزل و به قال جميع الفقهاء الا داود و قوما ممن تقدم، مثل أبي سعيد الخدري و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و غيرهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [١]، و طريقه الاحتياط.
مسألة- ٦٧- قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل
، سواء كان بعد البول أو قبله، و به قال الشافعي. و قال مالك: لا غسل عليه، سواء كان قبل البول أو بعده. و قال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه، و ان كان بعده فعليه الغسل و قال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول فعليه الغسل و ان كان بعده فلا غسل عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و دليله إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط و الروايات [٢].
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: من أمنى من غير أن يلتذ به
، وجب عليه الغسل و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الا ان يلتذ بخروجه.
و المعتمد قول الشيخ: و استدل عليه بما استدل عليه بالأولى.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل
بل يستحب، و به قال الشافعي و قال أحمد و مالك: يجب ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بأصالة براءة الذمة.
مسألة- ٧٠- الكافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم
لم يعتد بهما، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يعتد بهما.
و المعتمد الأول، لأن الطهارة يفتقر إلى نية القربة، و هي متعذرة من الكافر.
مسألة- ٧١- قال الشيخ: لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة
، و به
[١] تهذيب الاحكام ١/ ١١٨.
[٢] تهذيب الاحكام ١/ ١٤٤.