تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٧
المنع من استدبارها [١].
القول في السعي:
مسألة- ١٣٥- قال الشيخ: السعي بين الصفا و المروة ركن
لا يتم الحج الا به، فمن تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.
و قال ابن مسعود و ابن عباس و أبي بن كعب: سنة و ليس بواجب، و قال أبو حنيفة: واجب و ليس بركن، و هو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٦- قال الشيخ: السعي بين الصفا و المروة سبع
تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، بلا خلاف بين أهل العلم، و صفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة و عوده أخرى، و عليه أهل العلم إلا أهل الظاهر و أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب و الرجوع دفعة واحدة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ١٣٧- قال الشيخ: يكفي أن يطوف بين الصفا و المروة
و ان لم يصعد عليهما، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما و لو يسيرا.
و المعتمد قول الشيخ، و لا بد أن يلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهى الى المروة ألصق أصابع قدميه بها. فإذا أراد الرجوع الى الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق أصابعه و هكذا حتى ينتهي سبعة، و الصعود أفضل.
[١] الدروس ص ١١٣- ١١٤.
[٢] التهذيب ٥/ ١٥٢.