تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٥
و المعتمد قول الشيخ ان كان ترك الوضوء نسيانا، و ان كان متعمدا بطل حجه ان لم يأت به في بقية ذي الحجة، لأنه كمن ترك الطواف متعمدا، و تركه متعمدا يوجب بطلان الحج.
مسألة- ١٢٧- قال الشيخ: الطواف يجوز أن يكون حول البيت و الحجر معا
، فان سلك الحجر لم يعتد به، و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: ان سلك الحجر أجزأه.
و المعتمد وجوب إدخال الحجر في الطواف.
مسألة- ١٢٨- قال الشيخ: ان تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم
لم يجزه و قال الشافعي يجزه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٩- قال الشيخ: إذا طاف منكوسا
، و هو أن يجعل البيت على يمينه، فلا يجزيه و عليه الإعادة، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى بلده جبر.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٠- قال الشيخ: كيفية الطواف
أن يبتدئ من الحجر في السبع طوافات، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فان ترك و لو خطوة منها لم يجزه و لم يحل له النساء حتى يعود إليها، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣١- قال الشيخ: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا
مع القدرة و انما يطوف راكبا إذا كان عليلا، أو من لا يقدر على المشي، فإن خالف و طاف راكبا أجزأه و لا دم عليه.