تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٤
و المعتمد قول الشيخ.
القول في الطواف:
مسألة- ١٢٢- قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف
بل هو مستحب و به قال الشافعي، و قال مالك: اكره قراءة القران في الطواف.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم فضل قراءة القرآن.
مسألة- ١٢٣- قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف و طوافان
، و لو قال شوط و شوطان و ثلاثة أشواط جاز، و قال الشافعي: أكره أن يقول شوط.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٤- قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة
من حدث و خبث و ستر العورة، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه و لا يعتد به، و به قال مالك و الشافعي و عامة أهل العلم.
و قال أبو حنيفة: ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى بلده فان كان محدثا فعليه دم شاة، و ان كان جنبا فعليه بدنة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٢٥- قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله
، انصرف و توضأ و عاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، و ان لم يزد أعاد الطواف.
و قال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، و ان طال فعلى قولين في القديم يستأنف، و في الجديد يبنى، و هو المذهب عندهم، و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٢٦- قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء و رجع الى بلده
رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
و قال الشافعي: يرجع و يطوف و لم يفصل، و قال أبو حنيفة: جبره بدم.