تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٣
مسألة- ١١٥- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه
و ثياب غيره و به قال الشافعي، و قال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١٦- قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف
، و يجوز عندنا دخولها ليلا، و به قال الشافعي و جميع الفقهاء، و حكى عن عطاء أنه قال:
أكره دخولها ليلا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٧- قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة
و المشعر الحرام و مشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء و لهم أدعية غيرها.
مسألة- ١١٨- قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت
لا يعرفه أصحابنا و قال الشافعي: ذلك مستحب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١١٩- قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه
، و ان لم يتمكن و استلمه ببعضه أجزأه، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر لا يجزيه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢٠- قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر
لا خلاف فيه و باقي الأركان مستحب استلامها، و قال الشافعي: لا يستلمها يعني الشاميين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢١- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني
على بيناه، و به قال الشافعي، و قال: يضع يده عليه و يقبلها و لا يقبل الركن، و به قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه و لا يقبلها، و قال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا.