تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩
القول في القهقهة:
مسألة- ٦٢- قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة
سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و قال أبو حنيفة و أصحابه: ان كانت في الصلاة، نقضت، و به قال الثوري.
و المعتمد قول الشيخ و استدل عليه بإجماع الفرقة، و أصالة البراءة مع أن ابن الجنيد من أصحابنا قال: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته و أعاد وضوءه.
مسألة- ٦٣- قال الشيخ: أكل ما مسته النار
لا ينقض الوضوء، و هو مذهب جميع الفقهاء و الصحابة، إلا أبا موسى الأشعري و أنس بن مالك و ابن عمر و أبا هريرة و عائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.
و المعتمد قول الشيخ، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٦٤- أكل لحم الجزور
لا ينقض الوضوء، و به قال جميع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ينقض.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة- ٦٥- قال الشيخ: من تيقن الطهارة و شك في الحدث
، لم يجب عليه الطهارة و طرح الشك، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: يبنى على الشك و تلزمه الطهارة. و قال الحسن: ان كان في الصلاة بنى على الطهارة، و ان كان خارج الصلاة بنى على الشك و أعاد احتياطا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أصالة بقاء، الطهارة حتى يعلم المزيل.