تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨١
الشافعي يستحب ذلك.
دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعده لم يجز له التلبية، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلك، لعموم الاخبار و هو المعتمد.
مسألة- ٦٨- قال الشيخ: لا يلبي في حال الطواف
لا خفيا و لا معلنا، و للشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي، و قال في غير الام: له ذلك و يخفض صوته.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
مسألة- ٦٩- قال الشيخ: التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها
، على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها عندنا مستحب.
و قال الشافعي: ما زاد عليها مباح و ليس بمستحب، و حكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: انها مكروهة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قول «لبيك ذا المعارج لبيك» و ما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء.
القول فيما يحرم على المحرم:
مسألة- ٧٠- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة لبس القفازين
، و به قال مالك و أحمد و إسحاق، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه و هو الأقوى، و الآخر لها ذلك و به قال أبو حنيفة و الثوري.
و المعتمد قول الشيخ، قال صاحب الدروس: و هما وقاية لليدين من البرد