تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٥
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل الى أهله،
أو يصير بمقدار وصول الناس ان أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.
و قال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير، و للشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله في الحرملة و قال في الإملاء:
إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة لاخبارهم.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا لم يصم في مكة و لا في طريقه
حتى وصل الى وطنه، صام الثلاثة متتابعة و السبعة مخير فيها، و يجوز أن يصوم العشرة متتابعة.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يفصل بين الثلاثة و السبعة، و كيف يفصل له فيه خمسة أقوال، أحدها أربعة أيام و قدر المسافة، و الثاني أربعة أيام، و الثالث قدر المسافة، و الرابع لا يفصل، و الخامس يفصل بينهما بيوم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية
بعد الزوال، و به قال الشافعي، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له و قال مالك:
المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٣- قال الشيخ: إذا أفرد الحج عن نفسه
، فلما فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد الى الميقات لا دم عليه، و كذلك من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحل، و كذلك لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنى الحل، كل هذا لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.