تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧١
يسقط عنه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: من أحرم بالحج و دخل مكة
، جاز أن يفسخه و يجعله عمرة يتمتع بها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هذا منسوخ.
و المعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه، و الا فلا يجوز.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج
، و أتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج، لا يكون متمتعا و لا يلزمه دم و للشافعي قولان، أحدهما لا يلزم دم، و الآخر يلزم دم التمتع، و به قال أبو حنيفة.
و قال ابن سريج: ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم، و ان تجاوزه في غير أشهر الحج لا دم عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و يجيء على تفصيل ابن سريج أنه ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح و انعقد و الا فلا.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: إذا أحرم المتمتع من مكة
، ثم مضى الى الميقات ثم مضى منه الى عرفات لم يسقط الدم، و للشافعي قولان، أحدهما السقوط و الأخر عدمه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: من أحرم بالتمتع بعد الميقات
و لم يمكنه الرجوع صحت متعته و لزمه الدم.
و قال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لانه ترك الإحرام من الميقات، و لم يراع إمكان الرجوع و لا تعذره.
و المعتمد ان تعمد ذلك و لم يمكنه الرجوع الى مكة بطل حجه، و ان لم يتعمد فكما قال الشيخ و لا يسقط الدم.