تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٠
للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج
، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و قصر لا يكون معتمرا، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يكون عمرته صحيحة.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد و القران
، و به قال ابن حنبل و الشافعي في اختلاف الحديث، و قال في عامة كتبه: الافراد أفضل، و به قال مالك، و قال التمتع أفضل من القران.
و قال أبو حنيفة و الثوري و المزني: القران أفضل و كره عمرة المتعة، و كره زيد بن صوحان القران.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: عندنا أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله حج قارنا
على ما فسرناه في القران، و عند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره. و قال الشافعي: حج النبي صلّى اللّٰه عليه و آله مفردا.
و المعتمد قول الشيخ، و احتج بإجماع الفرقة و الاخبار [١].
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: دم التمتع نسك
، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و قال الشافعي: هو جبران.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الأمر بالأكل منه، و الجبران لا يجوز الأكل منه.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة
، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتى الميقات و أحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم، و قال جميع الفقهاء
[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٤١- ٤٢.