تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٦
و يبنى.
دليلنا: ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتكاف عشرة أيام
، لم يكن له منعها بعد ذلك، و به قال أبو حنيفة في الزوجة أما الأمة فله منعها. و قال الشافعي: له منعهما.
و المعتمد قول الشيخ، لعدم جواز المنع من الواجب.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف شهر رمضان
لزمه ذلك، فان فاته لزمه قضاء شهر آخر يصوم فيه، فان أخره إلى رمضان آخر و اعتكف فيه أجزأه.
و قال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، و إذا شاء أخره و قضاه في رمضان آخر. و قال أبو حنيفة: عليه اعتكاف شهر يصوم، و لا يجزيه الرمضان الثاني.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان
أما لنذر أو أراد استيفاءه، ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى و عشرين مع غروب الشمس، و به قال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أصحابه.
و قال الأوزاعي و أحمد و أبو ثور: وقت الدخول فيه أول نهار الحادي و العشرين و هذا هو المعتمد، و لا بد أن يدخل قبل طلوع الفجر، و قول الشيخ على الاستحباب.
مسألة- ١١- قال الشيخ: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين
، و من وافقنا في اعتبار الصوم قال: أقله يوم و ليلة، و من لم يعتبر الصوم كالشافعي قال: أقله ساعة و لحظة، و قال في سنن حرملة: و المستحب أن لا ينقص عن يوم و ليلة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة.