تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٢
و المعتمد عدم الإفطار و عدم الكفارة، و هو مذهب أكثر الأصحاب، و انما فيه الإثم خاصة.
مسألة- ٧٩- قال الشيخ: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال
لزمه قضاؤه و كان عليه الكفارة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٨٠- قال الشيخ: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر
أو نام بعد انتباهتين و بقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء و الكفارة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨١- قال الشيخ: إذا أجنب في الليل و نام
عازما على أن يقوم في الليل و يغتسل، فبقي الى الفجر نائما، لم يكن عليه شيء بلا خلاف، و ان انتبه دفعة ثم نام الى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا كفارة، و ان انتبه دفعتين لزمه القضاء و الكفارة على ما قلناه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٢- قال الشيخ: إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم
أو أنه يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، و كذا الصلاة ان نوى أنه يخرج منها، أو فكر هل يخرج أو لا؟ و انما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما، و به قال أبو حنيفة.
و قال أبو حامد: يبطل صومه و صلاته، و لا أعرفها منصوصة للشافعي و حكى عن بعض أصحابه أنها منصوصة للشافعي. أنه يبطل الصوم، و أما الصلاة فمنصوص الشافعي انها تبطل.
و المعتمد بطلانها معا، لأن استدامة النية شرط و قد فات و هو اختيار أبي