تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥١
و هذا هو المعتمد، و هو اختيار العلامة و ابنه و ابن فهد في المحرر.
مسألة- ٧٣- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،
لم يكن له الإفطار، و به قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك.
و المعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، و ان كان قبله لم يجز الصوم، و الاعتبار بمفارقة الأذان و الجدران.
مسألة- ٧٤- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة
، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٥- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال
، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك.
مسألة- ٧٦- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع
، كان بالخيار بين الإتمام و الإفطار، و به قال الشافعي و احمد غير أن عندنا يكره الإفطار بعد الزوال. و قال أبو حنيفة و أحمد: متى خرج فعليه قضاؤه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧٧- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
لزمته الكفارة و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٧٨- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا
، أو كذب على اللّٰه و رسوله أو على الأئمة عليهم السّلام متعمدا، أفطر و لزمه القضاء و الكفارة، و خالف جميع الفقهاء.