تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٤
و قال داود: يتخير بين الصوم و الإفطار، و يقضى على التقديرين.
و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و غيرهم من الفقهاء: هو مخير بين أن يصوم و لا يقضي و بين أن يفطر و يقضي.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: القادم من سفره و كان قد أفطر
و المريض و الحائض و النفساء إذا برؤوا، تمسكوا بقية النهار تأديبا، و أوجب أبو حنيفة عليهم الإمساك.
و قال الشافعي: ليس عليهم إمساك، فان أمسكوا كان أحب الي.
و المعتمد قول الشيخ، و هو موافق لقول الشافعي.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا نذر صيام يوم بعينه
وجب عليه صومه، و لا يجوز له تقديمه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز تقديمه. و هكذا الخلاف في الصلاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه من رمضان
وجب عليه إمساك باقية، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي في البويطي: لا يجب. و قال في الجديد و القديم: يجب.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: الصبي إذا بلغ
و الكافر إذا أسلم و المريض إذا برأ، و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و ان كان المريض نوى ذلك لم يصح، لان صوم المريض لا يصح عندنا.
و أما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار و يعتد به.