تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٨
بالصوم ثم وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، و به قال الشافعي، و كذلك في سائر الكفارات.
و قال أبو حنيفة: يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام، قال: لا يرجع الى الهدي.
و المعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات لا تتكرر عليه الكفارة،
و لا أعرف به خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه، و ربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.
و المعتمد التكرار، جزم به صاحب الدروس [١]، و لو تكرر فعل المفطر غير الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده، الا أن يتخلل التكفير و هو مذهب القواعد [٢] و المختلف [٣].
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه الكفارة.
و قال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و كذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفارة،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة فأمنى، كان عليه القضاء و الكفارة
فإن أولج و لم يمن ليس لأصحابنا فيه نص، لكن المذهب أن عليه القضاء، لانه
[١] الدروس ص ٧٣.
[٢] قواعد الاحكام ١/ ٦٥.
[٣] مختلف الشيعة ص ٥٧ كتاب الصوم.