تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٥
و قال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، و في الثانية قال أبو العباس بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه.
و المعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، و لا تكفي الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل و بقي على شكه لا يلزمه القضاء،
و به قال الشافعي. و قال مالك: يلزمه.
و المعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [١] و هذا لم يتبين بعد.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه القضاء و الكفارة،
و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك.
و قال الليث و النخعي: لا كفارة عليه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان:
إحديهما على الرجل و الأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان عليه كفارتان.
و قال الشافعي في القديم و الام: كفارة واحدة، و عليه أصحابه. و قال في الإملاء:
كفارتان، و به قال أبو حنيفة و مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي و عليه كفارتان،
و ان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها الكفارة و كان عليه ذلك.
و للشافعي في إفطارها وجهان، و لا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، و قوله
[١] سورة البقرة: ١٨٧.