تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٧
كتاب الصوم
[مسائل]
مسألة- ١- قال الشيخ: الصوم لا يجزى من غير نية
، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان أو غيره، في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه.
و به قال جميع الفقهاء الا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه شهر رمضان بوجه لا يجوز له الإفطار، كما إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية، و كل صوم غير هذا فلا بد فيه من النية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢- قال الشيخ: الصوم على ضربين:
مفروض و مسنون، و المفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه كشهر رمضان، و النذر المعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجري فيه تجديد النية الى قبل الزوال، و به قال أبو حنيفة.
و يجزئ في شهر رمضان نية واحدة من أوله الى آخره، و به قال مالك، و ما عدا شهر رمضان فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم و يجوز ذلك الى قبل الزوال.
و قال الشافعي: لا بد لكل يوم من نية من ليلته، سواء كان شهر رمضان أو غيره، و سواء تعلق بزمان بعينه كشهر رمضان و النذر المعين أو في الذمة كغير ذلك و به قال ابن حنبل.