تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٤
و قال الشافعي: لا يجزئ أصلا و لا على وجه القيمة. و قال أبو حنيفة: الدقيق و السويق أصلان كالبر. و قال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين
من أهل الحضر و البادية، و به قال جميع الفقهاء.
و قال عطاء: لا تجب على أهل البادية. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
و قال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. و قال في الأم: لا يؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين،
فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا و به قال أبو إسحاق المروزي.
و قال أبو العباس: لا يجوز. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال
، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا، و الأصناف الموجودة في الزكاة خمسة: الفقير، و المسكين و الغارم، و في سبيل اللّٰه، و ابن السبيل. و يجوز أن يخص فريق منهم بذلك دون فريق، و لا يعطي الواحد أقل من صاع.
و قال الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، و أقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. و قال مالك: يخص بها الفقراء و المساكين، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأه.