تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٩
بعده الى قبل الصلاة، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين
، فعيلهما فطرته بالحصة و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: تسقط الفطرة بالشركة. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٧- إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد
، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى، و ان أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.
و قال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٨- إذا كان بعض المملوك حرا
، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا. و قال مالك: على سيده بمقدار ما يملك و لا شيء على العبد بالحرية. و قال الماجشوني: تلزمه زكاة تامة و لا شيء على العبد.
و المعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها، و لا بد من كون العبد غنيا بمؤنة السنة. و قال الشافعي: تلزمه ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه و ليلته.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا أهل شوال و عليه دين و له رقيق ثم مات،
فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة و الدين قضى دينه و أخرجت فطرته و ما بقي للورثة، و ان لم تف كانت التركة بالحصص بين الدين و الفطرة.
و للشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يقدم حق اللّٰه، و الثاني يقدم حق الآدمي، و الثالث يقسم بينهما.