تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٦
و بالأول قال جميع الفقهاء، و هو المعتمد.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا ملك عبد عبدا
فعلى السيد الفطرة عنهما، و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، و الآخر لا يجب على واحد منهما قاله في القديم.
و المعتمد قول الشيخ، لان العبد لا يملك و ملكه لمولاه.
مسألة- ٥- قال الشيخ: المكاتب لا يجب عليه الفطرة
إذا تحرر منه شيء و لا يجب على سيده بمقدار ما بقي عليه، و ان كان مشروطا وجب على مولاه فطرته و قال الشافعي: لا يجب عليه و لا على سيده.
و المعتمد أن فطرة المشروط على سيده، و كذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، فإن أدى شيئا وجب عليه بنسبة ما تحرر منه، الا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.
مسألة- ٦- قال الشيخ: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
، و به قال الشافعي و مالك و أبو ثور. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري: لا يتحمل عنها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٧- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا
و تكفل بعيلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و استدل بإجماع الفرقة.
و المعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط الضيافة طول رمضان، بل يكفي أن يفطر عنده آخر ليلة منه إذا جاءه قبل الهلال، و اكتفى صاحب المعتبر [١] بآخر جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة، و اختاره الشهيد.
مسألة- ٨- قال الشيخ: الولد الصغير إذا كان معسرا
فطرته على والده، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة قال: لان له عليه ولاية، و نحن نقول
[١] المعتبر ٢/ ٦١١.