تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٥
كتاب زكاة الفطرة
مسألة- ١- قال الشيخ: زكاة الفطرة فرض
، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [١]، قال: و أيضا قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [٢] روى عنهم عليهم السّلام انها نزلت في زكاة الفطرة [٣].
مسألة- ٢- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقل
إذا كان حرا يخرجها عن نفسه و جميع من يعوله من العبيد و الإماء و غيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.
و قال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار [٤].
مسألة- ٣- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة
، و انما يجب على مولاه إخراجها عنه.
و قال داود: يجب على العبد و يلزم المولى إطلاقه للتكسب و يخرجها عن نفسه
[١] تهذيب الأحكام ٤/ ٧١.
[٢] سورة الأعلى: ١٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٨٣.
[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ٧١.