تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٢
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٥- قال الشيخ: النفقة التي تلزم على المعادن و الركاز
من أصل الخرج، و قال الشافعي: تلزم رب المال.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١٣٦- قال الشيخ: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية
، فهو ركاز يجب فيه الخمس، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب.
و قال أبو حنيفة: يجب فيه ان كان في دار الإسلام، و ان كان في دار الحرب لا شيء عليه.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.
مسألة- ١٣٧- قال الشيخ: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام
، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام و ليس عليه أثر ملك يؤخذ منه الخمس.
و قال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، و ان كان مبهمة لا سكة عليها، و الأواني على قولين، أحدهما بمنزلة اللقطة، و الثاني أنه ركاز ان كان في دار الحرب خمس، و ان كان في دار الإسلام فلقطة.
و المعتمد قول الشافعي، و هو اختيار أكثر أصحابنا، لأنه مال وجد في دار الإسلام و عليه أثر الإسلام، فيكون لقطة كغيره.
مسألة- ١٣٨- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي
في دار الإسلام و عليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره.
مسألة- ١٣٨- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام
لا يتعرض له إجماعا، و ان كانت ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز و به قال أبو يوسف و أبو ثور. و قال الشافعي: هو غنيمة، و فائدة الخلاف المصرف، لان وجوب الخمس فيه مجمع عليه. و المعتمد قول الشيخ.