تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١
و المعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، و به روايات [١].
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى
المسح على الرجلين لقوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ [٢] فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه و عطف اليدين عليه، فوجب بذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، و هو المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه.
و قال الأربعة: الفرض هو الغسل، و قال الحسن بن أبي الحسن البصري و أبو علي الجبائي بالتخيير.
و المعتمد الأول، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
و الكعبان: هما النابتان في وسط القدم.
و قال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل في المسح و قال كلهم: ان الكعبين، هما أعظم الساقين، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال: هما النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل.
و المعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق و القدم، لرواية زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلام [٤].
مسألة- ٤١- قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة،
و هو ان يتابع بين أعضاء الطهارة، و لا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، و الا بنى على ما قطع عليه.
[١] تهذيب الأحكام ١/ ٨٠.
[٢] سورة المائدة: ٦.
[٣] تهذيب الاحكام ١/ ٦٠- ٦٣.
[٤] تهذيب الاحكام ١/ ٩٠، ح ٨٦.