تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٧
مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى و لا يستأنف الحول.
و للشافعي فيه قولان، أحدهما اختيار المزني و أكثر أصحابه مثل ما قلناه، و الذي نص عليه الشافعي إذا كان الحول زكى خمسة و عشرين و في الثاني خمسين.
و قال مالك كلما مضى شهر ملك الشهر. و قال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا و عندهما معا حينئذ يستأنف الحول.
و المعتمد أنه يجرى في الحول من حين العقد و يجب إخراج زكاة الجميع عند كل حول مع قبض الجميع، أو التملك من قبضه، لأن الأجرة تملك بالعقد، و يجوز التصرف فيها.
مسألة- ١٢١- قال الشيخ: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين
فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت.
و قال الشافعي: إذا كانت الحرب قائمة فلا يملك، و لا يملك أن يملك و معناه أن يقول أخذت حقي و نصيبي منها و ان نقضت الحرب، فإنه لا يملكها، و لكن يملك أن يملك.
و المعتمد أن الغانم يملك حصته بنفس الحيازة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض عنه، و لا يسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملك حقي و نصيبي منها.
مسألة- ١٢٢- قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا
تجب فيه الزكاة جرى في الحول و لزمته زكاته، سواء كانت القيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب و الفضة و المواشي أو جنسا واحدا.
و قال الشافعي: ان اختار التملك و كانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه الزكاة و ان كانت جنسا واحدا لزمته.
و المعتمد أن الغنيمة لا زكاة فيها، و لا يجري في الحول الا بعد القسمة و القبض