تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٦
رهن بألف و الرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن و له دين على الراهن الف فهل تجب الزكاة في الدين على قولين؟
قال الشيخ: و لو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، و الألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها، و المال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف.
و المعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه، و لا تجب مع عدم التمكن أما لعسره أو لتأجيل الدين، و لا زكاة في الرهن المستعار، و ان تمكن مستعيره من فكه، و هو فتوى الدروس [١] و الموجز و المختلف [٢]، و فتوى القواعد [٣] إطلاق عدم الوجوب في المرهون.
مسألة- ١١٩- قال الشيخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي
عرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته زكاته، لانه ملكه و ان كان ضامنا له.
و قال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين أحدهما و هو المذهب لا يملكه الا باختياره، و الثاني يدخل بغير اختياره.
و المعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ يصير حكمه حكم ماله و بدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه.
مسألة- ١٢٠- قال الشيخ: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار
معجلة أو مطلقة، فإنها تكون معجلة، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه و كل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، الا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد
[١] الدروس ص ٦٣.
[٢] المختلف ص ٣ كتاب الزكاة.
[٣] القواعد ١/ ٥١.