تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٣
الحول و هو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء، فصار يساوي مائة درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين و نصفا، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد.
و قال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، و القيمة وقت الإخراج، و الإمكان شرط في الضمان و قد نقص قبل الإمكان فلا يضمن.
مسألة- ١١٢- قال الشيخ: المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد
، فصار كل قفيز سوى درهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان و نصف.
و قال أبو حنيفة: هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لانه تعتبر القيمة حين حئول الحول.
و قال أبو يوسف و محمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة أقفزة، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج.
و للشافعي ثلاثة: أقوال، أحدها يخرج خمسة الدراهم، لان عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب. و الثاني إخراج خمسة أقفزة و ان كان قيمتها عشرة دراهم لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين. و الثالث هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده لا زكاة قبلها.
مسألة- ١١٣- قال الشيخ: إذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة
على أن يشتري بها متاعا و الربح بينهما، فاشترى سلعة بألف و حال الحول و هو يساوي ألفين، فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه حال عليه الحول، أما الربح فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره، فزكاة الأصل على رب المال و زكاة