تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٥
على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: فما زاد على العشرين فبحسابه، و لو نقص شيئا و لو حبة فلا زكاة، و به قال أبو حنيفة و جميع الفقهاء.
و قال مالك: ان نقص حبة أو حبتين و جاز جواز الوافية، فهي كالوافية فيها الزكاة، بناء على أصله في الورق.
و قال عطاء و الأوزاعي و الزهري: لا نصاب في الذهب و انما يقوم بالورق، فما بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، و ان نقص عن العشرين و ان لم يبلغ فلا زكاة فيه، و ان زاد على العشرين.
و قال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغها ففيها دينار، و ذهب اليه قوم من أصحابنا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بالأخبار [١].
مسألة- ٩١- قال الشيخ: ان كان معه ذهب و فضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب
، لم يضم أحدهما إلى الأخر، و به قال الشافعي و ابن حنبل.
و قال مالك و أبو حنيفة: متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر و تؤخذ الزكاة منها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٩٢- قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب و حول
، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فمتى نقص قبل تمام الحول انقطع الحول، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة و صاحباه: إذا وجد النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه في وسطه، و انما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب، فلو ملك أربعين شاة ساعة
[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٦- ٧.