تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٤
الحال بل إذا قبضه زكاه لما مضى، و ان كان على ملي جامد بالباطن و الظاهر، فحكمه حكم ما لو كان على معسر لا زكاة عليه في الحال.
فإذا قبضه هل يجب زكاته على قولين كالمغصوب، أحدهما يزكيه لما مضى، و الآخر يستأنف الحول. و ان كان مؤجلا فيه خلاف بينهم هل يملكه أم لا؟ قال أبو إسحاق يملكه و قال ابن أبي هريرة لا يملكه، فعلى عدم الملك لا زكاة، و على القول بالملك، فإذا قبضه هل يستأنف الحول أم لا؟ على قولين كالمغصوب.
و المعتمد عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا.
مسألة- ٨٨- قال الشيخ: لا زكاة فيما زاد على المائتين
حتى يبلغ أربعين درهما، و على هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما درهم و ما نقص عنه لا شيء فيه، و الذهب ما زاد على العشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: ما زاد على المائتين و على العشرين دينار فيه ربع العشر، و لو كان قيراطا بالغا ما بلغ، و به قال أبو يوسف و محمد و مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٨٩- قال الشيخ: المرتد عن فطرة يقتل و ينتقل أمواله إلى ورثته،
و ان كان عن غير فطرة، فإن عاد إلى الإسلام بعد حئول الحول وجبت، و ان لم يعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه كان باقيا الى حين القتل.
و للشافعي في مال المرتد قولان، أحدهما فيه الزكاة، و الثاني يوقف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩٠- قال الشيخ: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا
، فإذا بلغت ففيها نصف دينار، و لو نقص عن العشرين و لو قيراط لا تجب فيه شيء، و ما زاد