تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٣
فلا يلزمه زكاة، و الآخر أنه حرام لانه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.
و المعتمد قول الشيخ، لان ما عدا الدرهم و الدنانير لا زكاة فيه.
مسألة- ٨٤- إذا كان معه مائتا درهم خالصة
، وجب عليه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ، و به قال الشافعي، و قال محمد قال أبو حنيفة: تجزيه و قال محمد: عليه إتمام الناقص.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨٥- قال الشيخ: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم
و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زكاة فيه.
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته. و قال محمد ابن الحسن: لا يجزيه، و به قال الشافعي.
و المعتمد قول الشيخ، لما تقدم أن ما ليس بدراهم و لا دنانير لا زكاة فيه.
مسألة- ٨٦- قال الشيخ: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة
الوزن، و هو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، و كل عشرة سبعة مثاقيل، و لا اعتبار بالعدد و لا بالبغلية التي في كل درهم درهم و دانقان، و لا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، و به قال جميع الفقهاء.
و قال المغربي: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتين عددا ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، فإن قلت عن المائتين عددا فلا زكاة و ان كانت وافية.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الأمة، لأن المغربي قد انقرض.
مسألة- ٨٧- قال الشيخ لا زكاة في الدين
الا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.
و قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم: لا زكاة في الدين و لم يفصلا. و قال في عامة كتبه: ان فيه الزكاة. و قال أصحابه: يزكيه ان كان على ملي مقر باذل، و ان كان على ملي باذل بالباطن دون الظاهر و يخاف إذا طالبه جحده لا زكاة عليه في