تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٥
فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب، فلا زكاة عليه و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال مالك: لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول و ليس عنده نصاب أخذنا منه الزكاة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٩- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،
ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه الحول على أشهر الروايات.
و قال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء.
و المعتمد السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.
مسألة- ٦٠- قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها
ملكتها بالعقد و خرجت [١] في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض.
و المعتمد قول الشيخ، لحصول الملك و الحول.
القول في زكاة الغلات:
مسألة- ٦١- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق
، و الوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا و مائتي مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي يكون ألفين و سبعمائة رطل، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه.
[١] في المصدر: و جرت.