تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٤
إدريس و أسقطها صاحب الشرائع [١] بعلف يوم، و اختاره صاحب القواعد [٢] فيها.
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الحيوان
، عدا الإبل و البقر و الغنم وجوبا، و قد روى أصحابنا أن في الخيل زكاة في العتيق ديناران و في البرذون دينار على وجه الاستحباب.
و قال الشافعي و مالك و أكثر الفقهاء: لا زكاة في غير الثلاثة الأجناس.
و قال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا لا زكاة فيها، و ان كانت إناثا ففيه روايتان أصحهما فيها الزكاة، و ان كانت ذكورا و إناثا فيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه و لا يعتبر فيها النصاب، فان ملك فرسا فيها بالخيار بين أن يخرج عنها ديناران و بين أن يقومها فيخرج ربع عشر قيمتها كزكاة التجارة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: إذا كان معه نصاب فبادل بغيره
لا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا و غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول و يبنى، و ان بادل بغيره مثل أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم و ما أشبه ذلك انقطع الحول و استأنف الحول في البدل الثاني و به قال مالك.
و قال الشافعي: يستأنف الحول في الجميع و هو قوي.
و قال أبو حنيفة فيما عدا الأثمان بقول الشافعي، و ان بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة بنى كما قلناه، و يجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني.
و المعتمد سقوط الزكاة مع المبادلة مطلقا كما قاله الشافعي، و هو مذهب متأخري أصحابنا.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول
[١] شرائع الإسلام ١/ ١٤٤.
[٢] قواعد الاحكام ١/ ٥٢.